مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الأرش بلا خلاف، ويدل على الرد الأخبار المستفيضة الآتية (1).
وأما الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد، بل ما دل على الأرش يختص بصورة التصرف المانع من الرد (2)، فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري، لا لتعيين أحد طرفي التخيير بتعذر الآخر.
نعم، في الفقه الرضوي: " فإن خرج السلعة معيبا (3) وعلم المشتري، فالخيار إليه إن شاء رده وإن شاء أخذه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب " (4)، وظاهره - كما في الحدائق (5) - التخيير بين الرد وأخذه بتمام