ويشكل على عدم جواز إسقاطه في الثلاثة بناء على أن السبب في هذا الخيار هو الضرر الحادث بالتأخير دون العقد، فإن الشرط إنما يسقط به ما يقبل الإسقاط بدون الشرط، ولا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع إسقاطه بدون شرط، فإن كان إجماع على السقوط بالشرط - كما حكاه بعض (1) - قلنا به، بل بصحة الإسقاط بعد العقد، لفحواه، وإلا فللنظر فيه مجال.
الثالث: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة، فإن المصرح به في التذكرة سقوط الخيار حينئذ (2). وقيل بعدم السقوط بذلك استصحابا (3).
وهو حسن لو استند في الخيار إلى الأخبار، وأما إذا استند فيه إلى الضرر، فلا شك في عدم الضرر حال بذل الثمن، فلا ضرر ليتدارك بالخيار، ولو فرض تضرره سابقا بالتأخير فالخيار لا يوجب تدارك ذلك، وإنما يتدارك به الضرر المستقبل.
ودعوى: أن حدوث الضرر قبل البذل يكفي في بقاء الخيار، مدفوع بأن الأحكام المترتبة على نفي الضرر تابعة للضرر الفعلي، لا مجرد حدوث الضرر في زمان، ولا يبعد دعوى انصراف الأخبار إلى