الثالث خيار الشرط أعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد، ولا خلاف في صحة هذا الشرط، ولا في أنه لا يتقدر بحد عندنا، ونقل الإجماع عليه مستفيض (1).
والأصل فيه قبل ذلك: الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما استثني، والأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة.
فمن الأولى: الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى تواتره: " إن المسلمين عند شروطهم " (2) وزيد في صحيحة ابن سنان: " إلا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز " (3). وفي موثقة إسحاق بن عمار: " إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما " (4).