إلا أن الإنصاف أن المستفاد من التمثيل في الرواية بالصبغ والخياطة هو إناطة الحكم بمطلق النقص.
توضيح ذلك: أن المراد ب " قيام العين " هو ما يقابل الأعم من تلفها وتغيرها، على ما عرفت من دلالة ذكر الأمثلة على ذلك. لكن المراد من التغير هو الموجب للنقص لا الزيادة، لأن مثل السمن لا يمنع الرد قطعا، والمراد بالنقص هو الأعم من العيب الموجب للأرش، فإن النقص الحاصل بالصبغ والخياطة إنما هو لتعلق حق المشتري بالثوب من جهة الصبغ والخياطة، وهذا ليس عيبا اصطلاحيا.
ودعوى: اختصاصه بالتغير الخارجي الذي هو مورد الأمثلة فلا يعم مثل نسيان الدابة للطحن.
يدفعه: أن المقصود مجرد النقص، مع أنه إذا ثبت الحكم في النقص الحادث وإن لم يكن عيبا اصطلاحيا، ثبت في المغير وغيره، للقطع بعدم الفرق، فإن المحتمل هو ثبوت الفرق في النقص الحادث بين كونه عيبا اصطلاحيا لا يجوز رد العين إلا مع أرشه، وكونه مجرد نقص لا يوجب أرشا كنسيان الكتابة والطحن. أما الفرق في (1) أفراد النقص الغير الموجب للأرش بين مغير العين حسا وغيره فلا مجال لاحتماله.
ثم إن ظاهر المفيد في المقنعة المخالفة في أصل المسألة، وأن حدوث العيب لا يمنع عن الرد (2). لكنه شاذ على الظاهر.
ثم مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب