الثانية ذكر غير واحد (1) تبعا للعلامة في كتبه (2): أن الأصل في البيع اللزوم. قال في التذكرة: الأصل في البيع اللزوم، لأن الشارع وضعه [مفيدا] (3) لنقل الملك، والأصل الاستصحاب، والغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه، وإنما يتم باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه (4)، انتهى.
أقول: المستفاد من كلمات جماعة أن الأصل هنا قابل لإرادة معان:
الأول: الراجح، احتمله في جامع المقاصد مستندا في تصحيحه إلى الغلبة (5).