في بعض كتبه (1).
والحاصل: أن جواز العقد - الراجع إلى تسلط الفاسخ على تملك ما انتقل عنه وصار مالا لغيره وأخذه منه بغير رضاه - مناف لهذا العموم.
ومنها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " المؤمنون عند شروطهم " (2). وقد استدل به على اللزوم غير واحد - منهم المحقق الأردبيلي قدس سره (3) - بناء على أن الشرط مطلق الإلزام والالتزام ولو ابتداء من غير ربط بعقد آخر، فإن العقد على هذا شرط، فيجب الوقوف عنده ويحرم التعدي عنه، فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم في * (أوفوا بالعقود) *.
لكن لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية، بل المتبادر عرفا هو الإلزام التابع، كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ حتى في مثل قوله عليه السلام في دعاء التوبة: " ولك يا رب شرطي أن لا أعود في مكروهك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك " (4)، وقوله عليه السلام في أول دعاء الندبة: " بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا " (5) كما لا يخفى على من تأملها.
مع أن كلام بعض أهل اللغة يساعد على ما ادعينا من الاختصاص،