مسقطا لدلالته على الرضا باللزوم (1).
وقال في موضع آخر: ولا يعد ركوب الدابة للاستخبار أو لدفع جموحها أو للخوف من ظالم أو ليردها تصرفا. ثم قال: وهل يعد حملها للاستخبار تصرفا؟ ليس ببعيد أن لا يعد. وكذا لو أراد ردها وحلبها لأخذ اللبن، على إشكال ينشأ من أنه ملكه، فله استخلاصه (2)، انتهى.
وحكي عنه في موضع آخر أنه قال: والمراد بالتصرف المسقط ما كان المقصود منه التملك، لا الاختبار ولا حفظ المبيع كركوب الدابة للسقي (3)، انتهى.
ومراده من التملك: البقاء عليه والالتزام به، ويحتمل أن يراد به الاستعمال للانتفاع بالملك، لا للاختبار أو الحفظ.
هذا ما حضرني من كلماتهم في هذا المقام، الظاهرة في المعنى الثالث، وحاصله: التصرف على وجه يدل عرفا لو خلي وطبعه على الالتزام بالعقد، ليكون إسقاطا فعليا للخيار، فيخرج منه ما دلت القرينة على وقوعه لا عن الالتزام.
لكن يبقى الإشكال المتقدم سابقا (4): من أن أكثر أمثلة