له، فاحتمل هنا في التذكرة والقواعد تقديم قول المشتري (1)، ونسبه في التحرير إلى القيل (2)، لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بعد أن احتمل مساواتها للمسألة الأولى.
أقول: النزاع في كون السلعة سلعة البائع يجتمع مع الخلاف في الخيار ومع الاتفاق عليه، كما لا يخفى. لكن ظاهر المسألة الأولى كون الاختلاف في ثبوت خيار العيب ناشئا عن كون السلعة هذه المعيوبة أو غيرها، والحكم بتقديم (3) قول البائع مع يمينه. وأما إذا اتفقا على الخيار واختلفا في السلعة، فلذي الخيار حينئذ الفسخ من دون توقف على كون هذه السلعة هي المبيعة أو غيرها، فإذا فسخ وأراد رد السلعة فأنكرها البائع، فلا وجه لتقديم قول المشتري مع أصالة عدم كون السلعة هي التي وقع العقد عليها.
نعم، استدل عليه في الإيضاح - بعدما قواه -: بأن الاتفاق منهما على عدم لزوم البيع واستحقاق الفسخ، والاختلاف في موضعين:
أحدهما: خيانة المشتري فيدعيها البائع بتغير السلعة والمشتري ينكرها، والأصل عدمها. الثاني: سقوط حق الخيار الثابت للمشتري، فالبائع يدعيه والمشتري ينكره والأصل بقاؤه (4).
وتبعه في الدروس، حيث قال: لو أنكر البائع كون المبيع مبيعه