وأما الإسقاط بعوض بمعنى المصالحة عنه به، فلا إشكال فيه مع العلم بمرتبة الغبن أو التصريح بعموم المراتب.
ولو أطلق وكان للإطلاق منصرف، كما لو صالح عن الغبن المحقق في المتاع المشترى بعشرين بدرهم، فإن المتعارف من الغبن المحتمل في مثل هذه المعاملة هو كون التفاوت أربعة أو خمسة في العشرين، فيصالح عن هذا المحتمل بدرهم.
فلو ظهر كون التفاوت ثمانية عشر، وأن المبيع يسوي درهمين، ففي بطلان الصلح، لأنه لم يقع على الحق الموجود.
أو صحته مع لزومه، لما ذكرنا: من أن الخيار حق واحد له سبب واحد وهو التفاوت الذي له أفراد متعددة فإذا أسقطه سقط.
أو صحته متزلزلا، لأن الخيار الذي صالح عنه باعتقاد أن عوضه المتعارف درهم تبين كونه مما يبذل في مقابله أزيد من الدرهم، ضرورة أنه كلما كان التفاوت المحتمل أزيد يبذل في مقابله أزيد مما يبذل في مقابله لو كان أقل [فيحصل الغبن في المصالحة] (1)، ولا (2) فرق في الغبن بين كونه للجهل بمقدار ماليته مع العلم بعينه، وبين كونه لأجل الجهل بعينه.
[وجوه] (3)، وهذا هو الأقوى [فتأمل] (4).
وأما إسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن، فالظاهر أيضا