كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٥ - الصفحة ٣١٣
مانع من الرد. خلافا للمحكي عن الشيخ في باب الشركة (1) والإسكافي (2) والقاضي (3) والحلي (4) وصاحب البشرى (5)، فجوزوا الافتراق.
وفي التذكرة: ليس عندي فيه بعد، إذ البائع أخرج العبد إليهما مشقصا، فالشركة حصلت بإيجابه (6). وقواه في الإيضاح (7) لما تقدم من التذكرة.
وظاهر هذا الوجه اختصاص جواز التفريق بصورة علم البائع بتعدد المشتري. واستجوده في التحرير (8) وقواه جامع المقاصد (9) وصاحب المسالك (10).
وقال في المبسوط: إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة، ثم

(١) راجع الخلاف ٣: ٣٣٣، المسألة ١٠ من كتاب الشركة، والمبسوط ٢: ٣٥١.
(٢) حكاه عنه العلامة في المختلف ٥: ١٨٧، والشهيد في الدروس ٣: ٢٨٥.
(٣) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه، نعم حكاه عنه العلامة في المختلف ٥:
١٨٧، والشهيد في الدروس ٣: ٢٨٥.
(٤) السرائر ٢: ٣٤٥.
(٥) وهو جمال الدين أحمد بن موسى بن جعفر، أخو السيد ابن طاووس، وأما كتابه البشرى فلا يوجد لدينا، نعم حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز ١: ٤٧٧.
(٦) التذكرة ١: ٥٣٦.
(٧) الإيضاح ١: ٤٩٤.
(٨) التحرير ١: ٢٧٤.
(٩) جامع المقاصد ٤: ٣٣٤، وفيه: " لا يبعد الفرق بين... ".
(10) المسالك 3: 286.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست