مانع من الرد. خلافا للمحكي عن الشيخ في باب الشركة (1) والإسكافي (2) والقاضي (3) والحلي (4) وصاحب البشرى (5)، فجوزوا الافتراق.
وفي التذكرة: ليس عندي فيه بعد، إذ البائع أخرج العبد إليهما مشقصا، فالشركة حصلت بإيجابه (6). وقواه في الإيضاح (7) لما تقدم من التذكرة.
وظاهر هذا الوجه اختصاص جواز التفريق بصورة علم البائع بتعدد المشتري. واستجوده في التحرير (8) وقواه جامع المقاصد (9) وصاحب المسالك (10).
وقال في المبسوط: إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة، ثم