وصحيحة الصفار: " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى دابة من رجل فأحدث فيها [حدثا] (1) من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة أيام (2) التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها (3) أو الركوب الذي ركبها (4) فراسخ؟ فوقع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى " (5).
وفي ذيل الصحيحة المتقدمة عن قرب الإسناد: " قلت [له] (6) أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس؟ فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزم البيع " (7).
واستدل عليه في التذكرة - بعد الإجماع -: بأن التصرف دليل الرضا (8). وفي موضع آخر منها: أنه دليل الرضا بلزوم العقد (9). وفي موضع آخر منها - كما في الغنية (10) -: أن التصرف إجازة (11).