مسألة الإباق عيب بلا إشكال ولا خلاف، لأنه من أفحش العيوب.
وتدل عليه صحيحة أبي همام (1) الآتية في عيوب السنة (2). لكن في رواية محمد بن قيس: أنه " ليس في الإباق عهدة " (3)، ويمكن حملها على أنه ليس كعيوب السنة يكفي حدوثها بعد العقد، كما يشهد قوله عليه السلام في رواية يونس: " إن العهدة في الجنون والبرص سنة " (4)، بل لا بد من ثبوت كونه كذلك عند البائع، وإلا فحدوثه عند المشتري ليس في عهدة البائع، ولا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع.
وهل يكفي المرة عنده أو يشترط الاعتياد؟ قولان: من الشك في كونه عيبا. والأقوى ذلك، وفاقا لظاهر الشرائع (5) وصريح