والأخرى اثنين، أخذ للصحيح تسعة وللمعيب ثلاثة، والتفاوت بالثلثين، فيكون الأرش ثلثي الثمن (1).
ويحتمل الجمع بطريق آخر، وهو: أن يرجع إلى البينة في مقدار التفاوت ويجمع بين البينات فيه من غير ملاحظة القيم. وهذا منسوب إلى الشهيد قدس سره على ما في الروضة (2).
وحاصله قد يتحد مع طريق المشهور كما في المثال المذكور، فإن التفاوت بين الصحيح والمعيب على قول كل من البينتين بالثلثين كما ذكرنا في الطريق الأول.
وقد يختلفان، كما إذا كانت إحدى قيمتي [الصحيح] (3) اثني عشر والأخرى ثمانية، وقيمة المعيب على الأول عشرة وعلى الثاني خمسة.
فعلى الأول: يؤخذ نصف مجموع قيمتي الصحيح أعني العشرة، ونصف قيمتي المعيب وهو سبعة ونصف، فالتفاوت بالربع، فالأرش ربع الثمن، أعني ثلاثة من اثني عشر لو فرض الثمن اثني عشر. وعلى الثاني:
يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب على إحدى البينتين بالسدس وعلى