لكنه مبني على كون الأرش جزءا حقيقيا من الثمن - كما عن بعض العامة (1) - ليتحقق انفساخ العقد بالنسبة إليه عند استرداده.
وقد صرح العلامة في كتبه: بأنه لا يعتبر في الأرش كونه جزءا من الثمن، بل له إبداله، لأن الأرش غرامة (2). وحينئذ فثبوت الأرش لا يوجب تزلزلا في العقد.
ثم إن " الأصل " بالمعنى الرابع إنما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع، لأن الخيار حق خارجي يحتاج ثبوته إلى الدليل.
أما لو شك في عقد آخر من حيث اللزوم والجواز فلا يقتضي ذلك الأصل لزومه، لأن مرجع الشك حينئذ إلى الشك في الحكم الشرعي.
وأما الأصل بالمعنى الأول فقد عرفت عدم تمامه.
وأما بمعنى الاستصحاب فيجري في البيع وغيره إذا شك في لزومه وجوازه.
وأما بمعنى القاعدة فيجري في البيع وغيره، لأن أكثر العمومات الدالة على هذا المطلب يعم غير البيع، وقد أشرنا في مسألة المعاطاة إليها، ونذكرها هنا تسهيلا على الطالب:
فمنها: قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (3) دل على وجوب الوفاء بكل عقد. والمراد بالعقد: مطلق العهد - كما فسر به في صحيحة ابن سنان المروية في تفسير علي بن إبراهيم (4) - أو ما يسمى عقدا لغة