مسألة قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار:
منها: من ينعتق على أحد المتبايعين، والمشهور - كما قيل (1) -:
عدم الخيار مطلقا، بل عن ظاهر المسالك أنه محل وفاق (2). واحتمل في الدروس ثبوت الخيار للبائع (3). والكلام فيه مبني على قول المشهور:
من عدم توقف الملك على انقضاء الخيار، وإلا فلا إشكال في ثبوت الخيار.
والظاهر أنه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين، لأن مقتضى الأدلة الانعتاق بمجرد الملك، والفسخ بالخيار من حينه لا من أصله، ولا دليل على زواله بالفسخ مع قيام الدليل على عدم