أحدها: أن تكون الجملة جوابا للشرط، فيكون حكما شرعيا بأن التصرف التزام بالعقد وإن لم يكن التزاما عرفا.
الثاني: أن تكون توطئة للجواب، وهو قوله: " ولا شرط [له] (1) " لكنه توطئة لحكمة الحكم وتمهيد لها لا علة حقيقية (2) فيكون إشارة إلى أن الحكمة في سقوط الخيار بالتصرف دلالته غالبا على الرضا، نظير كون الرضا حكمة في سقوط خيار المجلس بالتفرق في قوله عليه السلام:
" فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما " فإنه لا يعتبر في الافتراق دلالته (3) على الرضا.
وعلى هذين المعنيين، فكل تصرف مسقط وإن علم عدم دلالته على الرضا.
الثالث: أن تكون الجملة إخبارا عن الواقع، نظرا إلى الغالب وملاحظة نوع التصرف لو خلي وطبعه، ويكون علة للجواب، فيكون نفي الخيار معللا بكون التصرف غالبا دالا على الرضا بلزوم العقد، وبعد ملاحظة وجوب تقييد إطلاق الحكم بمؤدى علته - كما في قوله:
" [لا تأكل] (4) الرمان لأنه حامض " - دل على اختصاص الحكم بالتصرف الذي يكون كذلك، أي: دالا بالنوع غالبا على التزام العقد وإن لم يدل في شخص المقام، فيكون المسقط من التصرف ما كان له ظهور نوعي