مسألة لو قال أحدهما لصاحبه: " اختر "، فإن اختار المأمور الفسخ، فلا إشكال في انفساخ العقد.
وإن اختار الإمضاء، ففي سقوط خيار الآمر أيضا مطلقا - كما عن ظاهر الأكثر (1)، بل عن الخلاف: الإجماع عليه (2) - أو بشرط إرادته تمليك الخيار لصاحبه، وإلا فهو باق مطلقا (3) كما هو ظاهر التذكرة (4) أو مع قيد إرادة الاستكشاف دون التفويض ويكون حكم التفويض كالتمليك، أقوال.
ولو سكت، فخيار الساكت باق إجماعا، ووجهه واضح. وأما