يزيد " فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه: برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد فيه، فإذا زهد فيه ادعى عيوبا وأنه لم يعلم بها، فيقول له المنادي: قد برئت منها، فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها، أيصدق فلا يجب عليه، أم لا يصدق؟ فكتب عليه السلام أن عليه الثمن... الخبر " (1).
وعن المحقق الأردبيلي: أنه لا يلتفت إلى هذا الخبر لضعفه مع الكتابة ومخالفة القاعدة (2)، انتهى.
وما أبعد ما بينه وبين ما في الكفاية: من جعل الرواية مؤيدة لقاعدة " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (3)، وفي كل منهما نظر.
وفي الحدائق: أن المفهوم من مساق الخبر المذكور: أن إنكار المشتري إنما وقع مدالسة، لعدم رغبته في المبيع، وإلا فهو عالم بتبري البائع، والإمام عليه السلام إنما ألزمه بالثمن من هذه الجهة (4).
وفيه: أن مراد السائل ليس حكم العالم بالتبري المنكر له فيما بينه وبين الله، بل الظاهر من سياق السؤال استعلام من يقدم قوله في ظاهر الشرع من البائع والمشتري، مع أن حكم العالم بالتبري المنكر له مكابرة معلوم لكل أحد، خصوصا للسائل، كما يشهد به قوله: " أيصدق أم لا يصدق؟ " الدال على وضوح حكم صورتي صدقه وكذبه.