ومنها: ثمن التالف المقدر شرعا بالجناية، كقطع يد العبد.
ومنها: أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والأرش، وهو ما تلف بجناية الغاصب (1)، انتهى.
وفي جعل ذلك من الاشتراك اللفظي إشارة إلى أن هذا اللفظ قد اصطلح في خصوص كل من هذه المعاني عند الفقهاء بملاحظة مناسبتها للمعنى اللغوي مع قطع النظر عن ملاحظة العلاقة بين كل منها وبين الآخر، فلا يكون مشتركا معنويا بينهما، ولا حقيقة ومجازا، فهي كلها منقولات عن المعنى اللغوي بعلاقة الإطلاق والتقييد. وما ذكرناه في تعريف الأرش فهو كلي انتزاعي عن تلك المعاني، كما يظهر بالتأمل.
وكيف كان، فقد ظهر من تعريف الأرش: أنه لا يثبت إلا مع ضمان النقص المذكور.
ثم إن ضمان النقص تابع في الكيفية لضمان المنقوص، وهو الأصل.
فإن كان مضمونا بقيمته كالمغصوب والمستام وشبههما - ويسمى ضمان اليد - كان النقص مضمونا بما يخصه من القيمة إذا وزعت على الكل.
وإن كان مضمونا بعوض، بمعنى أن فواته يوجب عدم تملك عوضه المسمى في المعاوضة - ويسمى ضمانه ضمان المعاوضة - كان النقص مضمونا بما يخصه من العوض إذا وزع على مجموع الناقص والمنقوص لا نفس قيمة العيب، لأن الجزء تابع للكل في الضمان، ولذا عرف جماعة الأرش في عيب المثمن فيما نحن فيه: بأنه جزء من الثمن نسبته إليه