مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل، وإلا فلا بيع له، كما في مرسلة محمد بن أبي حمزة (1). والمراد من نفي البيع نفي لزومه. ويدل عليه قاعدة " نفي الضرر "، فإن البائع ضامن للمبيع ممنوع عن التصرف فيه محروم عن الثمن.
ومن هنا يمكن تعدية الحكم إلى كل مورد يتحقق فيه هذا الضرر، وإن خرج عن مورد النص، كما إذا كان المبيع مما يفسد في نصف يوم أو في يومين، فيثبت فيه الخيار في زمان يكون التأخير عنه ضررا على البائع.
لكن ظاهر النص يوهم خلاف ما ذكرنا، لأن الموضوع فيه " ما يفسد من يومه " والحكم فيه بثبوت الخيار من أول الليل، فيكون الخيار في أول أزمنة الفساد، ومن المعلوم أن الخيار حينئذ لا يجدي للبائع شيئا، لكن المراد من " اليوم ": اليوم وليله، فالمعنى: أنه لا يبقى على صفة الصلاح أزيد من يوم بليلته (2)، فيكون المفسد له المبيت