استرداد بعض أحد العوضين من دون رد بعض الآخر ينافي مقتضى المعاوضة (1).
ويحتمل أيضا أن يكون نفي اللزوم بتسلط المغبون على إلزام الغابن بأحد الأمرين: من الفسخ في الكل، ومن تدارك ما فات على المغبون برد القدر الزائد أو بدله، ومرجعه إلى أن للمغبون الفسخ إذا لم يبذل الغابن التفاوت، فالمبذول غرامة لما فات على المغبون على تقدير إمضاء البيع، لا هبة مستقلة كما في الإيضاح وجامع المقاصد، حيث انتصرا للمشهور - القائلين بعدم سقوط الخيار ببذل الغابن للتفاوت -:
بأن الهبة المستقلة لا تخرج المعاملة عن الغبن الموجب للخيار (2)، وسيجئ ذلك (3).
وما ذكرنا نظير ما اختاره العلامة في التذكرة واحتمله في القواعد:
من أنه إذا ظهر كذب البائع مرابحة في إخباره برأس المال فبذل المقدار الزائد مع ربحه، فلا خيار للمشتري (4)، فإن مرجع هذا إلى تخيير البائع بين رد التفاوت وبين الالتزام بفسخ المشتري.
وحاصل الاحتمالين: عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت، فالمتيقن من ثبوت الخيار له صورة امتناع الغابن من البذل. ولعل هذا