____________________
أيضا. وعن القاضي (1) أنه يرفعه شبرا أو قدر أربع أصابع. وفي " النافع (2) " يرفع مربعا من دون ذكر الأصابع.
وقد أطلق المصنف هنا كما في " المبسوط (3) والنهاية (4) ومختصر المصباح (5) والشرائع (6) والمعتبر (7) والتحرير (8) والإرشاد (9) واللمعة (10) والموجز الحاوي (11) وشرحه (12) والكفاية (13) وفي " كشف اللثام (14) " أن الأكثر أطلقوا كذلك وقد سمعت الإجماعات على الإطلاق.
وفي " المنتهى " أن فتوى العلماء على كراهة ما زاد على أربع مفرجة (15) وفي " المقنعة (16) " مقدار أربع مفرجات لا أكثر من ذلك ومثله ما في " التذكرة (17)
وقد أطلق المصنف هنا كما في " المبسوط (3) والنهاية (4) ومختصر المصباح (5) والشرائع (6) والمعتبر (7) والتحرير (8) والإرشاد (9) واللمعة (10) والموجز الحاوي (11) وشرحه (12) والكفاية (13) وفي " كشف اللثام (14) " أن الأكثر أطلقوا كذلك وقد سمعت الإجماعات على الإطلاق.
وفي " المنتهى " أن فتوى العلماء على كراهة ما زاد على أربع مفرجة (15) وفي " المقنعة (16) " مقدار أربع مفرجات لا أكثر من ذلك ومثله ما في " التذكرة (17)