أربابه مع بقائه على خلاف، وفي الوقف لا يجوز بيع الوقف بحال ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجز بيعها، ولو وقع خلف بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه أصحابنا (1) قال: ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكلية كدار انهدمت وعادت مواتا ولم يتمكن من عمارتها ويشتري بثمنه ما يكون وقفا كان وجها.
وفي القواعد لا يصح بيع الوقف إلا أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه ويكون البيع أعود، في الوقف ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز بيعه على رأي، وفي الإرشاد في البيع لا يصح بيع الوقف إلا أن يخرب أو يؤدي إلى الخلف بين أربابه على رأى وفي الوقف ولا يجوز بيع الوقف إلا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب، وعن التلخيص يجوز عند وقوع الخلف المؤدي إلى الخراب وبدونه لا يجوز، وقال الشهيد في غاية المراد: يجوز بيعه في موضعين خوف الفساد بالاختلاف، وإذا كان البيع أعود مع الحاجة وفي الدروس في كتاب الوقف ولا يجوز بيع الوقف إلا إذا خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدي إلى فساده، وجوز المفيد بيعه إذا كان أنفع من بقائه، والمرتضى إذا دعتهم حاجة شديدة، والصدوق وابن البراج جواز بيع غير المؤبد، وسد ابن إدريس الباب، وهو نادر مع قوته، وفي اللمعة في كتاب البيع لا يصح بيع الوقف ولو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه، فالمشهور الجواز.
وقال السيوري في التنقيح والحق أنه في صورة لا يجوز البيع