في المعاملة إلى دخول البلد وإنما قصد باستقبالهم إظهار المحبة لهم ليتوقع شفقتهم لم يكن به بأس، وكيف كان فقد تحصل أن الحكم المزبور مشروط بشروط، منها كون الخروج بقصد ذلك، فلو خرج لا له فاتفق الركب لم يثبت الحكم، ومنها تحقق مسمى الخروج من البلد فلو تلقى الركب في أول وصوله إلى البلد لم يثبت الحكم، وإن لم يكن قد عرف السعر، نعم لو دخل بعض الركب فتلقى البعض الآخر لم يبعد ثبوت الحكم، لصدق التلقي حينئذ، ومنها اعتبار ما دون الأربعة فراسخ على الوجه الذي سمعته، قيل: ومنها جهل الركب بسعر البلد فيما يبيعه ويشتريه، فلو علم بهما أو بأحدهما لم يثبت الحكم فيه، كما يشعر به التعليل في قوله صلى الله عليه وآله لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر والمسلمون يرتزق بعضهم من بعض، والظاهر أن الاعتبار بعلم من يعامل خاصة، وفيه مع عدم التصريح بالعلة في الخبر المزبور، يمكن أن يكون الوجه في الكراهة هو اختصاص المتلقى بشراء ما معهم والربح فيه بخلاف ما لو قدم الركب. فالأولى تعميم الكراهة لحالي العلم بالسعر وعدمه، قيل: ومنهما أن يكون التلقي للبيع عليه أو الشراء منه، فلو خرج لغيرهما من المقاصد ولو في بعض المعاملات كالإجارة لم يثبت الحكم، وفي إلحاق الصلح ونحوه من عقود المعاملات احتمال، للعلة وعدمه، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، قلت: لا يخفى عليك ما في الاحتمال الثاني من الضعف، بل قد يناقش فيما ذكره أولا من خروج الإجارة ونحوها لعموم ما هو كالتعليل، ومنه يعلم ما في قوله بعد ذلك أيضا أنه يحتمل قصر الحكم على الشراء منهم خاصة، نظرا إلى ظاهر قوله لا يتلقى أحدكم تجارة الخارج مخرج الغالب، فلا يقيد به إطلاق النهي عن التلقي في غيره، خصوصا بعد التعليل المزبور، ثم
(٤٧٣)