____________________
وفي " الخلاف (1) " الإجماع على وجوب إخراج مؤونته من أصل تركته وفي " نهاية الإحكام (2) " الإجماع على أنه لا يجب بذل ماء التغسيل.
[حكم ما سقط من أجزاء الميت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه في الكفن) * كما في " الشرائع (3) والبيان (4) وجامع المقاصد (5) والروض (6) والمسالك (7) والمدارك (8) ".
وفي " جامع المقاصد (9) وروض الجنان (10) والمدارك (11) " أن المصنف في التذكرة نقل عليه إجماع العلماء كافة. قلت وكذا في " نهاية الإحكام (12) " نقل
[حكم ما سقط من أجزاء الميت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه في الكفن) * كما في " الشرائع (3) والبيان (4) وجامع المقاصد (5) والروض (6) والمسالك (7) والمدارك (8) ".
وفي " جامع المقاصد (9) وروض الجنان (10) والمدارك (11) " أن المصنف في التذكرة نقل عليه إجماع العلماء كافة. قلت وكذا في " نهاية الإحكام (12) " نقل