وإذا اشترى انسان من غيره شيئا من القصب أطنانا معروفة ولم يتسلمها، غير أنه شاهدها، فهلك القصب قبل أن يقبض، كان من مال البائع دون المبتاع، لأن الذي اشتري منه في ذمته.
ولا يجوز بيع ما في الآجام من السمك، لأن ذلك مجهول. فإن كان فيها شئ من القصب، فاشتراه واشترى معه ما فيها من السموك، لم يكن به بأس. وكذلك إن أخذ شيئا من السمك، وباعه إياه مع ما في الاحمة، كان البيع ماضيا. ولا بأس أن يندر لظروف السمن والزيت وغيرهما شيئا معلوما، إذا كان ذلك معتادا بين التجار، ويكون مما يزيد تارة وينقص أخرى، ولا يكون مما يزيد ولا ينقص. فإن كان مما يزيد ولا ينقص، لم يجز ذلك على حال.
ومن وجد عنده سرقة، كان غارما لها إلى أن يأتي ببينة أنه اشتراها. ومتى اشتراها مع العلم بأنها سرقة، كان لصاحب السرقة أخذها، ولم يكن له الرجوع على البائع بالثمن. فإن لم يعلم أنها سرقة، كان له الرجوع على بائعها إذا كان موجودا.
فإن كان قد مات، رجع على ورثته بالثمن. ولا يجوز أن يشتري من الظالم شيئا يعلم أنه ظلم بعينه. ولا بأس أن يشتري منه إذا لم يعلم كذلك، وإن علم أن بائعه ظالم. وتجنب ذلك أفضل. ولا بأس بشراء ما يأخذ السلطان من الغلات والثمرات والأنعام على جهة الخراج والزكاة، وإن كان الأخذ له غير مستحق لذلك.