(15) كتاب الدين وهو قسمان: الأول القرض:
والدرهم بثمانية عشر درهما مع أن درهم الصدقة بعشرة.
والصيغة أقرضتك، أو انتفع به أو تصرف فيه وعليك عوضه، فيقول المقترض قبلت وشبهه. ولا يجوز اشتراط النفع فلا يفيد الملك، حتى الصحاح عوض المكسرة خلافا لأبي الصلاح، وإنما يصح إقراض الكامل، وكلما تتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله، وما لا تتساوى تثبت قيمته يوم القبض، وبه يملك فله رد مثله وإن كره المقرض، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه، وتجب نية القضاء وعزله عند وفاته والايصاء به لو كان صاحبه غائبا، ولو يئس منه تصدق به عنه.
ولا تصح قسمة الدين بل الحاصل لهما والثاوي منهما، ويصح بيعه بحال لا بمؤجل وبزيادة ونقيصة، إلا أن يكون ربويا، ولا يلزم المديون أن يدفع إلى المشتري إلا ما دفع المشتري، على رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، ومنع ابن إدريس من بيع الدين على غير المديون والمشهور الصحة.
ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم ثم قضى منه دين المسلم