اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١١٤
(15) كتاب الدين وهو قسمان: الأول القرض:
والدرهم بثمانية عشر درهما مع أن درهم الصدقة بعشرة.
والصيغة أقرضتك، أو انتفع به أو تصرف فيه وعليك عوضه، فيقول المقترض قبلت وشبهه. ولا يجوز اشتراط النفع فلا يفيد الملك، حتى الصحاح عوض المكسرة خلافا لأبي الصلاح، وإنما يصح إقراض الكامل، وكلما تتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله، وما لا تتساوى تثبت قيمته يوم القبض، وبه يملك فله رد مثله وإن كره المقرض، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه، وتجب نية القضاء وعزله عند وفاته والايصاء به لو كان صاحبه غائبا، ولو يئس منه تصدق به عنه.
ولا تصح قسمة الدين بل الحاصل لهما والثاوي منهما، ويصح بيعه بحال لا بمؤجل وبزيادة ونقيصة، إلا أن يكون ربويا، ولا يلزم المديون أن يدفع إلى المشتري إلا ما دفع المشتري، على رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، ومنع ابن إدريس من بيع الدين على غير المديون والمشهور الصحة.
ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم ثم قضى منه دين المسلم
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257