____________________
[في التيمم بالمعادن] قوله قدس الله تعالى روحه: * (فلا يجوز التيمم بالمعادن) * إجماعا كما في " الخلاف (1) والغنية (2) والمنتهى (3) " وظاهره أيضا حيث نسبه مرة أخرى إلى الأصحاب وظاهر " المفاتيح " حيث قال: لم يقل به أحد منا (4) وفي " التذكرة (5) " أنه مذهب أكثر علمائنا وفي " المدارك " أنه المشهور ولم أجد مخالفا سوى الحسن بن عيسى فيما نقل عنه في الكحل والزرنيخ اللذين من الأرض (6) واستحسنه في " المعتبر (7) " ووافقنا الشافعي (8) وخالف أبو حنيفة ومالك (9).
ويأتي بيان المعدن من كلام الفقهاء وأهل اللغة في المطلب الثاني فيما يجوز أن يسجد عليه.
[في التيمم بالرماد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا الرماد) * إجماعا كما في " المنتهى (10) " وبه صرح الأكثر (11). وفي " نهاية الإحكام (12) والموجز
ويأتي بيان المعدن من كلام الفقهاء وأهل اللغة في المطلب الثاني فيما يجوز أن يسجد عليه.
[في التيمم بالرماد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا الرماد) * إجماعا كما في " المنتهى (10) " وبه صرح الأكثر (11). وفي " نهاية الإحكام (12) والموجز