الاختبار (1) على ذي الجزاف، أو البائع في مبيعه والمشتري في ثمنه، أو يبنى على الإقراع مع الاختلاف وما اتفقا عليه مع الاتفاق، أو (2) التخيير، ولعله الأقوى (3). ويجري مثله في معاملة الغرباء في الصحراء مع اختلاف البلدان. والأولى التخلص بإيقاع المعاملة على وجه لا يفسدها الجهالة، من صلح أو هبة بعوض أو معاطاة ونحوها. ولو حصل الاختلاف في البلد الواحد على وجه التساوي فالأقوى التخيير. ومع الاختصاص بجمع قليل إشكال (4)، انتهى.
(٢٣٩)