فلا يثبت الربا في الماء ولا الطين إلا الأرمني.
____________________
قوله: (والحوالة في التقدير على عادة الشرع، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه عليه السلام حكم بدخولهما فيه).
وذلك لوجوب حمل اللفظ على المتعارف عنده عليه السلام.
قوله: (فإن لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد).
لأن الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية، والمعتبر إنما هو العرفية العامة، كما بين في الأصول، وهو مراد المصنف من قوله: (فعادة البلد) بدليل أن قوله: (فإن اختلفت البلدان) يقتضي اعتبار اتفاقها في ذلك.
وينبغي أن يعلم أن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها، فلو تغيرت في عصر بعد استقرارها فيما قبله فالمعتبر هو السابق، ولا أثر للتغير الطاري، للاستصحاب، ولظاهر قوله عليه السلام: (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) (1).
وأما في نحو الأقارير والأيمان ونحوهما فالظاهر أن الحوالة على عرف ذلك العصر الواقع فيه شئ منهما، حملا له على ما يفهمه الموقع له.
قوله: (فإن اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي).
إقامة للعرف الخاص مقام العام عند انتفائه، ويحتمل عموم التحريم، نظرا إلى صدق المكيل والموزون في الجملة، وفيه منع، أو إلى ظاهر قوله عليه السلام:
(إلا غلب الحرام الحلال)، والتحريم أحوط.
قوله: (فلا يثبت الربا في الماء والطين إلا الأرمني).
فإن الماء غير موزون وإن كان يباع سلفا إلا وزنا، وأما الطين فمنه
وذلك لوجوب حمل اللفظ على المتعارف عنده عليه السلام.
قوله: (فإن لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد).
لأن الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية، والمعتبر إنما هو العرفية العامة، كما بين في الأصول، وهو مراد المصنف من قوله: (فعادة البلد) بدليل أن قوله: (فإن اختلفت البلدان) يقتضي اعتبار اتفاقها في ذلك.
وينبغي أن يعلم أن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها، فلو تغيرت في عصر بعد استقرارها فيما قبله فالمعتبر هو السابق، ولا أثر للتغير الطاري، للاستصحاب، ولظاهر قوله عليه السلام: (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) (1).
وأما في نحو الأقارير والأيمان ونحوهما فالظاهر أن الحوالة على عرف ذلك العصر الواقع فيه شئ منهما، حملا له على ما يفهمه الموقع له.
قوله: (فإن اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي).
إقامة للعرف الخاص مقام العام عند انتفائه، ويحتمل عموم التحريم، نظرا إلى صدق المكيل والموزون في الجملة، وفيه منع، أو إلى ظاهر قوله عليه السلام:
(إلا غلب الحرام الحلال)، والتحريم أحوط.
قوله: (فلا يثبت الربا في الماء والطين إلا الأرمني).
فإن الماء غير موزون وإن كان يباع سلفا إلا وزنا، وأما الطين فمنه