موضع التسليم، بغير خلاف بين أصحابنا، والأصل براءة الذمة، وقوله تعالى:
" وأحل الله البيع وحرم الربوا " وهذا بيع، وقوله: " أوفوا بالعقود " وهذا عقد.
يجوز السلم في الأثمان، من الدنانير والدراهم، إذا كان رأس المال من غير جنسها، مثل الثياب والحيوان وغيرهما.
الإقالة فسخ في عقد المتعاقدين، وليست ببيع، وإذا أقاله بأكثر من الثمن، أو بأقل كانت الإقالة فاسدة، دليلنا إن كل من قال بأن الإقالة فسخ على كل حال، قال بهذه المسألة، فالفرق بين الأمرين خارج عن الإجماع.
ولا يجوز السلف في الجوز، والبيض والرمان، والبطيخ، والبقول، كلها إلا وزنا.
إذا أسلم مائة درهم في كر طعام، وشرط أن يعجل خمسين درهما، في الحال، وخمسين إلى أجل، وعجل خمسين، وفارقه، لم يصح السلم في الجميع، وإن شرط خمسين نقدا، وخمسين كانت دينا له في ذمة المسلم إليه، فإنه لا يصح في الدين، ويصح في النقد، لأنه يكون بيع دين بدين، ونهى الرسول عليه السلام عن بيع الدين بالدين (1).
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: يجوز السلف في الزأووق، وهو الزيبق، وقال: يجوز السلف في النقل، وهو الأحجار الصغار، وقال: يجوز السلف في القضة (2).
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: الزأووق بالزاء المعجمة، المفتوحة، بهمزة فوق الألف، وواوين بعد الألف، والقاف، والنقل بالنون المفتوحة، والقاف المفتوحة، واللام، والقضة، بالقاف المكسورة، والضاد المعجمة المفتوحة المشددة، ضبطت ذلك لئلا يقع فيه تصحيف (3).
إذا اختلفا في قدر المبيع، أو قدر رأس المال، وهو الثمن، أو في الأجل أو في