ولا نعلم لهم مخالفا، وعن الغنية واعتبرنا أن يكون أي المعقود عليه مقدورا على تسليمه تحفظا مما لا يمكن فيه ذلك كالسمك في الماء والطير في الهواء، فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف، نعم قد يظهر من هذه العبارة بل وغيرها عند التأمل أن المراد من هذا الشرط عدم جواز بيع ما يعجز عن تسليمه كالأمثلة السابقة، وقد يطلق اشتراط القدرة على إرادة كون العجز مانعا، نحو ما ذكروه في كون القدرة شرطا في التكاليف، وتظهر الثمرة في المشكوك فيه، فإنه بناء على شرطية القدرة يمتنع بيعه، بخلافه بناء على مانعية العجز ومما يرشد إلى ذلك أنهم قد ذكروا الاجماع كما عرفت على اشتراط القدرة مع أنهم قد حكوا الخلاف في أمور.
منها بيع الضال فإنه قد قيل فيه وجوه الأول صحة بيعه مع الضميمة لا مطلقا، غير مراعى بالتسليم وإن لم أجد به مصرحا على التعيين، كما اعترف به بعض الأساطين الثاني صحته مطلقا مراعاة بالتسليم، فلو تعذر تخير المشتري، وهو اختيار اللمعة والمعالم، الثالث صحة بيعه مترددا بين الحاقه بالآبق فيفتقر إلى الضميمة ووقوعه مراعى مطلقا، فلا يحتاج إليها قاله في التذكرة والقواعد، الرابع بطلان بيعه منفردا مع التردد فيه منضما، وفي التقسيط والاختصاص على تقدير الصحة وتعذر التسليم وهو للعلامة في النهاية، الخامس البطلان مطلقا كما في ظاهر الروضة والمسالك وحواشي التحرير، ومنها بيع الضالة وفيها احتمالات أولها الصحة بشرط الضميمة، الحاقا لها بالآبق لأنها في معناه بل هي أولى منه بها، فإن الآبق ممتنع على صاحبه بخلاف الضالة وإن كان فيه منع، لأن الآبق لتمدنه يظهر أمره ولا كذلك