____________________
فهو آمن (1) واستثنى قوما معينين فقتلهم ولأنه عليه السلام لم ينقل عنه أنه قسم مالا ولا أخذ عقارا ولا سبى واختار المصنف هذا الأخير فبقي كونها مسجدا حقيقة لما تقدم و كونها فتحت عنوة فمن ثم قال " والأقرب جواز بيع بيوت مكة " (والتحقيق) إنه مبني على تفسير المفتوحة عنوة وليس هذا موضع ذكره لئلا يطول الكلام.
قال دام ظله: وفي اشتراط موت المولى نظر.
أقول: نص ابن الجنيد على عدم الاشتراط وهو الظاهر من كلام الشيخين و قال بعضهم بالاشتراط والأول أولى لأنها مملوكة والأصل جواز التصرف في الملك بالبيع وغيره، خرج المتفق على منعه بقي الباقي على الأصل، ولما رواه عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن أم الولد تباع في الدين قال نعم في ثمن رقبتها. (2) وهو شامل لصورة النزاع وإلا لزم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
قال دام ظله: ويجوز بيع الجاني وإن كان عمدا وعتقه ولا يسقط حق المجني عليه عن رقبته في العمد ويكون في الخطأ التزاما للفداء فيضمن المولى حينئذ أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية على رأي.
أقول: هذا هو الذي قواه الشيخ في المبسوط وقال في الخلاف يتعين الفداء بأرش الجناية إذا اختار الفداء والأول أقوى عندي.
قال دام ظله: وفي اشتراط موت المولى نظر.
أقول: نص ابن الجنيد على عدم الاشتراط وهو الظاهر من كلام الشيخين و قال بعضهم بالاشتراط والأول أولى لأنها مملوكة والأصل جواز التصرف في الملك بالبيع وغيره، خرج المتفق على منعه بقي الباقي على الأصل، ولما رواه عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن أم الولد تباع في الدين قال نعم في ثمن رقبتها. (2) وهو شامل لصورة النزاع وإلا لزم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
قال دام ظله: ويجوز بيع الجاني وإن كان عمدا وعتقه ولا يسقط حق المجني عليه عن رقبته في العمد ويكون في الخطأ التزاما للفداء فيضمن المولى حينئذ أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية على رأي.
أقول: هذا هو الذي قواه الشيخ في المبسوط وقال في الخلاف يتعين الفداء بأرش الجناية إذا اختار الفداء والأول أقوى عندي.