وفي النهاية (1) وكتابي الحديث (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام استحباب القضاء إذا أدركت أقل من ركعة (4) قضاء لحق ما أدركته من الوقت، لقول الصادق عليه السلام في خبر الكناني: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر (5). ونحوه أخبار (6).
ومال المحقق إلى احتمال الوجوب إذا أدركت الأقل، لظاهر هذه الأخبار، فقال: ثم الذي يتبين من هذه الأحاديث أن المرأة إذا أدركت من وقت الصلاة قدر الغسل والشروع في الصلاة فأخرته حتى دخل وقت أخرى لزمها القضاء، ولو قيل بذلك كان مطابقا لمدلولها (7). وفي النهاية - بعد ما مر -: ويلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال (8).