وابن حمزة (1) ألحق غيره من الديون به عملا بإطلاق الرواية، وعن المرتضى (2) المنع من بيعها مطلقا ما دام ولدها، والمروي (3) عن علي عليه السلام بيعها في ثمنها.
ولو أسلمت عند ذمي بيعت عند الشيخ في موضع من المبسوط (4) وابن إدريس (5)، وفي الخلاف (6) والموضع الآخر (7) يحال بينه وبينها عند مسلمة ويمنع من وطئها واستخدامها. وتفرد في المختلف (8) باستسعائها فتعتق بأداء القيمة، تفاديا من الضرار به أو بها. ولو بقي ولدها فثالث الأوجه إلحاقه بحكم أبيه إذا كان وارثا.
ولا ينعتق من أصل التركة إجماعا، بل يجعل في نصيب الولد، ولو عجز نصيبه عن قيمتها قومت عليه عند الشيخ في المبسوط (9) وابن الجنيد (10)، لقول النبي صلى الله عليه وآله (11) من ملك ذا رحم فهو حر، ويظهر من رواية أبي بصير (12) أيضا، واستسعيت عند المفيد (13) والحليين (14)، والمسألة مبنية على السراية