____________________
قال قدس الله سره: فإن مات ولدها (إلى قوله) والعدم.
أقول: هنا احتمالات ثلاثة (الأول) إن حكمه حكم الولد مطلقا وهذا هو الأقوى عندي (لأنه) ولد (الثاني) إن كان وارثا بأن لا يكون للمولى ولد للصلب بل هو الوارث لأنها تنعتق عليه (الثالث) عدم الإلحاق مطلقا لأن الأصل عدم ثبوت أحكام الاستيلاد فيقتصر فيه على موضع النص وعموم النص أنه إذا مات ولدها رجعت إلى محض الرقية وهو يعم صورة النزاع.
قال قدس الله سره: وكذا يجوز بيعها (إلى قوله) موت المولى أقول: نص ابن الجنيد وابن إدريس على عدم اشتراط موت المولى في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها والشيخان وابن البراج أطلقوا القول بجواز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى وشرط ابن حمزة في بيعها في ثمن رقبتها موت مولاها وأن لا يخلف سواها (احتج) الأولون بما رواه عمر بن يزيد عن الكاظم عليه السلام قال قلت له أسألك قال سل قلت لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد قال في فكاك رقابهن قلت وكيف ذلك قال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها وبيعت فأدى ثمنها قلت فيبعن فيما سوى ذلك من دين قال لا (1) احتج ابن حمزة بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال إن شاء أن يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجب عليه قيمتها فإن مات ابنها قبل أمه بيعت عنه في ميراث الورثة إن شاء الورثة (2) ولأنها مملوكة فيجب صرف ثمنها في الدين كما لو كان الدين ثمنها قال والدي في المختلف ونحن في هذه المسألة من المتوقفين والأقوى عندي أنه لا تباع أم الولد.
أقول: هنا احتمالات ثلاثة (الأول) إن حكمه حكم الولد مطلقا وهذا هو الأقوى عندي (لأنه) ولد (الثاني) إن كان وارثا بأن لا يكون للمولى ولد للصلب بل هو الوارث لأنها تنعتق عليه (الثالث) عدم الإلحاق مطلقا لأن الأصل عدم ثبوت أحكام الاستيلاد فيقتصر فيه على موضع النص وعموم النص أنه إذا مات ولدها رجعت إلى محض الرقية وهو يعم صورة النزاع.
قال قدس الله سره: وكذا يجوز بيعها (إلى قوله) موت المولى أقول: نص ابن الجنيد وابن إدريس على عدم اشتراط موت المولى في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها والشيخان وابن البراج أطلقوا القول بجواز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى وشرط ابن حمزة في بيعها في ثمن رقبتها موت مولاها وأن لا يخلف سواها (احتج) الأولون بما رواه عمر بن يزيد عن الكاظم عليه السلام قال قلت له أسألك قال سل قلت لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد قال في فكاك رقابهن قلت وكيف ذلك قال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها وبيعت فأدى ثمنها قلت فيبعن فيما سوى ذلك من دين قال لا (1) احتج ابن حمزة بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال إن شاء أن يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجب عليه قيمتها فإن مات ابنها قبل أمه بيعت عنه في ميراث الورثة إن شاء الورثة (2) ولأنها مملوكة فيجب صرف ثمنها في الدين كما لو كان الدين ثمنها قال والدي في المختلف ونحن في هذه المسألة من المتوقفين والأقوى عندي أنه لا تباع أم الولد.