والقطع والاستئناف عليهما، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام:
في قوم كبروا على جنازة تكبيرتين ووضعت معها أخرى، قال: " إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة، كل ذلك لا بأس به " (1).
وهي لا تدل على ما ذكروه كما صرح به الشهيد (2) وغيره (3) - رحمهم الله تعالى - بل الظاهر منها أنه يشرك بينهما حين توضع الأخيرة مع الأولى في التكبيرة، فيجعل التكبير الثاني أو الثالث مثلا التكبيرة الأولى للثانية، ويحرم لصلاة الثانية حينئذ في قصده ويقرأ لكل منهما وظيفتها، فيقرأ الصلاة على محمد وآله مثلا للأولى، والشهادتين للثانية وهكذا، ثم يختار بين أن يبقي الأولى بعد إتمام تكبيراتها الخمس حتى يتم التكبير على الأخيرة، أو يرفع الأولى ثم يتم ما بقي من تكبيرات الأخيرة.
ويحتمل أن يكون المراد: إن شاؤوا شركوها في الأثناء وتركوا الأولى حتى يفرغوا من الأخيرة، وإن شاؤوا لم يشركوا بل ترفع الأولى بإتمام الصلاة عليها، ثم يتموا التكبير على الأخيرة، يعني يستأنفوا عليها التكبيرات تماما مستقلا.
وأما توجيه الرواية على ما فهمه الجماعة فهو: أن يراد من قوله عليه السلام:
" تركوا الأولى " أبطلوا صلاتها، وتكون كلمة " حتى " تعليلية لا غائية (4)، يعني لئلا يصادف الفراغ التكبير على الأولى أولا، بل يصادف الأخيرة وإن صادف الأولى أيضا معها، ويستفاد التشريك من قول الراوي: وضعت معها أخرى.