ولا قراءة فيها ولا تسليم، والأقرب كراهتهما اختيارا، وجوز ابن الجنيد (1) تسليمة واحدة للإمام عن يمينه، والأقرب مساواتها اليومية في التروك المحرمة والمكروهة خلا الحدث والخبث. وعن الرضا عليه السلام (2) في المصلوب وجهه على القبلة يقوم على منكبه الأيمن، ومستدبر القبلة على الأيسر، ومنكبه الأيسر إلى القبلة على الأيمن وبالعكس، ولا يستقبل ولا يستدبر. ولا تكره في الأوقات الخمسة.
ولو وافقت المكتوبة في الوقت قدم المضيق منهما، ولو اتسعا تخير والأفضل المكتوبة، ولو ضاقا فالأقرب الحاضرة، وظاهر المبسوط (3) تقديم الجنازة إن خشي حدوث أمر في الميت.
ولو أدرك بعض التكبير أتم الباقي ولاء، ولو رفعت أتم ولو مشيا إلى سمت القبلة ولو على القبر، رواه القلانسي (4) عن الباقر عليه السلام.
ولو حضرت جنازة في الأثناء ففي رواية علي بن جعفر (5) عن أخيه عليهم السلام إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة. وعلى هذه الرواية تجمع الدعوات بالنسبة إلى الجنازتين فصاعدا، والحسن (6) والجعفي (7) أوردا الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة في صلاة الجنازة.
ولو ظهر قلب الجنازة سويت وأعيدت الصلاة. ولو سبق المأموم بتكبير