وعشرين تكبيرة (1).
وظاهر الرواية أن الجماعة الذين صلوا عليه أولا لم يتفرقوا عنه ولم ينزووا عن الجماعة الثانية في الصلاة.
نعم لا دلالة واضحة في الأخبار لجواز الصلاة منفردا للمنفرد إذا صلى وحده، ولا للمأموم والإمام إذا أراد التكرار منفردا، ولا بجماعة جديدة.
وأما الروايتان (2) المنزلتان على الكراهة فيمكن حملهما على أنه لا تصلى الصلاة الواجبة المعهودة على الجنازة مرتين، قيل: ويحتمل النسخ، ويحتمل الحمل على التقية، لأن الرواية من العامة (3)، وهي موافقة لأشهر مذاهبهم (4).
وأجاب في المختلف عن حكاية سهل بن حنيف بأنها مختصة بذلك الشخص، إظهارا لفضله، كما خص النبي صلى الله عليه وآله عمه حمزة بسبعين تكبيرة (5)، وفيه إشكال.
وعبارة نهج البلاغة حيث قال أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى معاوية:
" حتى إذا استشهد شهيدنا قيل سيد الشهداء، وخصه رسول الله صلى الله عليه وآله بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه " (6) لا تدل عليه كما توهم، إذ بعد ثبوت جواز التكرار فلا ريب أن مراتب الأشخاص متفاوتة بحسب استحقاق التعظيم و كثرة الدعاء والصلاة المتضمنة للدعاء والتشريف والتكريم أولى بأن تكون لمن