على الجنازة كما فعله الشهيد (1) وغيره (2) بمعنى أن القطع إذا كان يدفع الضرر و عدمه يثبته فيثبت حينئذ القطع والاستئناف.
وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأوضاع، واختلاف الجنائز في الدعاء و اتحادها، فربما يكون التشريك في الأثناء أثقل من القطع، فيقطع، وربما يكون أخف فيشرك، وربما يتساويان فيتخير.
فلنأت ببعض الأمثلة وعليك باستخراج البواقي وملاحظة الأقسام:
فمن أمثلة أثقلية التشريك: ما لو وقع التشريك في التكبير الثاني أو الثالث مطلقا، وفي الرابع مع اتحادهما في الجنس إذا خيف على الثانية، فإن مكث الثانية على القسمين الأولين في صورة القطع والاستئناف يكون بمقدار أربع أدعية أو خمس، وفي صورة التشريك بمقدار سبع في الأول وست في الثاني، وعلى القسم الآخر تكون الأدعية في صورة القطع أربعة، وفي صورة التشريك خمسة.
ومن أمثلة العكس: التشريك في الخامسة، مع اختلافهما في الجنس، فلا يمكث في صورة الاستئناف إلا بمقدار خمس أدعية، وفي صورة التشريك مكثه بمقدار أربع.
ومن أمثلة التساوي: ما وقع التشريك في الخامس مع اتحاد الجنس وفي الرابع مع اختلافهما، ووجهه ظاهر.