الاجماع، وهو في المبسوط والنهاية (1) وباقي الأصحاب على التفسير الأول (2)، فكيف يخالف دعواه، ولأنه قال في الخلاف: تدور دور الرحى كما في الرواية (3)، وهو لا يتصور إلا على البدأة بمقدم السرير الأيمن والختم بمقدمه الأيسر، والإضافة هنا قد تتعاكس (4).
أقول: وهذا الحمل لا يخلو من بعد، ولا ريب أن حمل الخبرين الأولين على قول الخلاف ورواية علي بن يقطين أظهر وأوضح كما فعله جماعة من المتأخرين (5); بأن يراد من الجانب الأيمن في الأوليين أيمن الميت لا السرير، فتتوافق الأخبار ولكن الأظهر عندي هو قول المشهور، لما رواه ابن إدريس عن جامع البزنطي في آخر السرائر، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " السنة أن تستقبل الجنازة من جانبها الأيمن وهو مما يلي يسارك، ثم تصير إلى مؤخره، وتدور عليه حتى ترجع إلى مقدمه " (6).
فإذا ضم هذا الحديث الصحيح الصريح إلى رواية العلاء بن سيابة (7) الظاهرة فيما ذكروه يترجح على مقتضى رواية علي بن يقطين (8)، ويمكن تأويله بنوع من