وعن المحقق الشيخ علي في حاشية الإرشاد بعد قول المصنف " ويكره تكرار الصلاة " (1) أنه قال: من الواحد خاصة، إلا أن ينافي التعجيل فيكره مطلقا (2).
ويظهر من الشهيد في الذكرى أن قول الأكثر بالكراهة إنما هو لمن صلى على الميت، أو أن قولهم بالكراهة هو إذا كان قبل الدفن، فإنهم جوزوا الصلاة على الميت على قبره لمن لم يصل على الميت من دون ذكر كراهة كما سيجئ.
وقال في آخر الكلام في هذه المسألة: فتبين رجحان الصلاة بظهور الفتوى وكثرة الأخبار، ثم قال: وفي المختلف المشهور كراهة التكرار، وقد علمت الحال فيه (3)، انتهى.
واختلفت الأخبار في المسألة، فمقتضى طائفة منها كموثقة عمار (4) وموثقة يونس بن يعقوب (5) جواز الصلاة لمن لم يصل، ويؤدي مؤداهما رواية عمرو بن شمر (6).
ومقتضى طائفة أخرى كقوية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال:
" إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة، فلما فرغ جاء قوم فقالوا:
فاتتنا الصلاة عليها، فقال صلى الله عليه وآله: إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين، ادعوا له وقولوا خيرا " (7) وبمضمونها رواية وهب بن وهب عنه عليه السلام (8)، المنع.