وتدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" الكفن من جميع المال " وقال عليه السلام: " كفن المرأة على زوجها إذا ماتت " (1).
والظاهر أن قوله " وقال عليه السلام " من عبد الله بن سنان لا الصدوق حتى يلزم الإرسال.
ورواية السكوني، عنه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام: " إن عليا عليه السلام، قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت " (2).
واستدل أيضا ببقاء الزوجية; ومن ثم جاز تغسيلها ورؤيتها ويرثها، فعليه مؤنتها والكفن منها (3)، وفيه نظر.
والأولى الاستدلال بالاستصحاب.
وكيف كان فلا إشكال في الحكم، لاعتضاد الخبرين والإجماع المنقول بفتوى الأصحاب وعملهم.
وعن جماعة من الأصحاب إلحاق سائر مؤن التجهيز (4)، ولا بأس به، للاستصحاب، وتوقف فيه في المدارك (5).
ثم إن إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة، والحرة والأمة، والمطيعة والناشزة، والتعليل بوجوب المؤنة عليل، فلا يضر النشوز في ذلك. نعم يمكن منع انصراف المنقطعة من إطلاق النص، والمطلقة رجعية زوجة.
وظاهرهم اختصاص الوجوب بالموسر، واحتمل في المدارك لزومه على المعسر أيضا (6)، وفسر بأن لا يفضل به شئ عن قوت يوم وليلة وما يستثنى في الدين،