على فتواه.
ويكره التكفين في الكتان على المشهور، لرواية يعقوب بن يزيد (1)، ورواية أبي خديجة (2)، وظاهر الصدوق التحريم (3) والوجه الأول.
ويستحب أن يخاط الكفن بخيوطه، قال في الذكرى (4): قاله الشيخ في المبسوط (5) والأصحاب (6).
ويكره بل الخيوط بالريق في المشهور.
قال في المعتبر (7): ذكره الشيخ (8) ورأيت الأصحاب يجتنبونه، ولا بأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال، ووقوفا على موضع الوفاق.
وأما بلها بغير الريق، فالظاهر عدم الكراهة، للأصل، ولإشعار التخصيص بالريق إباحة غيره، انتهى. وما ذكر كاف في المكروه للمسامحة كالمستحب.
ويكره قطع الكفن بالحديد، قال الشيخ: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ، وعليه كان عملهم (9).
ويكره أن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام، كما قاله الأصحاب (10)، لرواية