والأول أقوى لقوية عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن مختار (1)، ومرسلة سهل بن زياد (2)، ورواية روح بن عبد الرحيم (3).
ولا وجه للقدح في سند الأخبار مع قوة بعضها واعتضادها بالعمل في الغسل وبه وبالأصل، واقتضاء الأمر الاجزاء في عدم إعادة الغسل.
وربما يحتج لابن أبي عقيل بأن الحدث ناقض للغسل (4)، ولا يخفى ضعفه.
وإن لاقت كفنه فالظاهر أن وجوب إزالتها في الجملة إجماعي، ولكن المشهور أنه يغسل قبل طرحه في القبر ويقرض بعد طرحه فيه.
وعن الشيخ (5) إطلاق القرض، لمرسلة ابن أبي عمير الحسنة (6)، ورواية الكاهلي (7) وغيرهما (8).
وربما حملتا على ما لم يمكن الغسل.
وربما جمع بين هذه الأخبار {والأخبار} الأولة بالتخيير بين الغسل والقرض، وربما حملت هذه على ما بعد الطرح في القبر كما هو المشهور.
أقول: والتحقيق أن الأخبار الأولة أعم مطلقا بالنسبة إلى البدن والكفن، والأخيرة خاصة بالكفن، فيخصص الغسل بغير الكفن.
ووجه تقييد الخاص بما بعد الطرح في القبر أن عمومه ليس بحيث يشمل الخارج من القبر وصورة إمكان الغسل بلا حرج، سيما مع ملاحظة حرمة إتلاف المال