ولا حريرا، بإجماع علمائنا، كما نقله في المعتبر (1) والذكرى (2)، بلا فرق بين الذكر والأنثى والصغير والكبير. وتدل عليه روايات تدل على عدم جواز التكفين بكسوة الكعبة (3). ويظهر منها أن وجهه كونها حريرا لا غير، وتنبه عليه رواية الحسن بن راشد أيضا (4).
وعن العلامة في النهاية احتمال جوازه للمرأة (5) ولكن الشهيد - رحمه الله - في الذكرى ادعى الاجماع على عدم الفرق (6)، وهو مقتضى إطلاق الرواية، وإن كانت دلالتها على الحرمة غير واضحة.
قالوا: ولا يجوز التكفين في الجلود، لعدم إطلاق الثوب عليها (7).
وفي الشعر والوبر قولان (8)، ولعل الأقوى الجواز، لصدق الثوب، هذا فيما يؤكل لحمه.
وأما في شعور وأوبار غير المأكول اللحم فالظاهر عدم الخلاف في عدم الجواز، ويمكن استفادته من منع كل ما لا تجوز الصلاة فيه من باب تنقيح المناط.
قال في الذكرى: نعم لو اضطر إلى ما عدا المغصوب ففيه ثلاثة أوجه: المنع لإطلاق النهي، والجواز لئلا يدفن عاريا مع وجوب ستره ولو بالحجر، ووجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة ثم ينزع بعد، قال: وحينئذ فالجلد مقدم، لعدم صريح