سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرأ المسلم ان يدخن ثيابه إذا كان يقدر.
739 - 6 وما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك فربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب العامة 122 - باب ان الكفن لا يكون الا قطنا 740 - 1 اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال: الكفن يكون بردا (1) فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا (2).
741 - 2 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال: الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله، فلا ينافي هذا الخبر:
742 - 3 ما رواه سهل بن زياد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول (ع) قال: سمعته يقول: انا كفنت أبي في ثوبين شطويين (3)