" يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا، ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه " وهو ظاهر في الاكتفاء بستر العورة.
وعند جماعة مع وجوده أيضا (1)، واستدل عليه بصحيحة منصور (2)، وحسنة الحلبي (3)، وحسنة عبد الله بن سنان.
وفي دلالتها تأمل، سيما الأخيرة، لقوله عليه السلام: " وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به، وتلف على يديها خرقة " (4).
واختار صاحب المدارك جوازه مطلقا (5)، يعني مجردا في حال الاختيار، لصحيحة منصور - ودلالتها على التجرد مع ستر العورة واضحة، وعلى الاختيار خفية - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها؟ قال: " نعم، وأمه وأخته ونحو هذا، يلقي على عورتها خرقة " (6).
قال في الذخيرة: إنه لم يجد القول بجواز التجريد إلا في المدارك (7).
أقول: والقول به قوي، إلا أن الأول أحوط.
والمراد بالمحارم هنا: من يحرم نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فخرجت أخت الزوجة وبنت غير المدخول بها.