وعن أخرى كالشيخ في النهاية (1) وابن زهرة (2) وجماعة من المتأخرين (3) اشتراط ذلك بكونه من وراء الثياب، لتقييد ما تقدم بأخبار أخر، مثل صحيحة محمد بن مسلم (4)، وصحيحة أبي الصباح (5)، وحسنة الحلبي (6) وغيرها (7)، ونسبه في المسالك إلى المشهور (8)، ولعله أراد المشهور في الأخبار كما صرح به في الذكرى (9).
وذهب الشيخ في التهذيبين إلى عدم الجواز حال الاختيار (10)، لرواية أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا يوجد امرأة " (11) وهي ضعيفة (12)، ومع ذلك فنخصصها بما تقدم.
والأقوى الأول.
وتحمل الأخبار المفصلة على الاستحباب، لأن ما دل على الجواز كالصريح في الجواز بدون الثوب، فليس من باب المطلق والمقيد، مع أنها موافقة للأصل والعمومات ونفي الحرج، سيما وفي المقيدات اختلال واختلاف شديد يوجب