699 - 11 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته تموت يغسلها قال: نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.
700 - 12 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا.
701 - 13 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي عن أبي بصير قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.
فهذه الأخبار وإن كانت مطلقة في جواز غسل الرجل المرأة والمرأة الرجل فإنا نقيدها بالاخبار التي قدمناها لان الحكم الواحد إذا ورد مقيدا ومطلقا فلا خلاف أنه ينبغي أن يحمل المطلق على المقيد على أن هذا الحكم أيضا إنما يسوغ مع عدم النساء إذا ماتت المرأة وعدم الرجال إذا مات الرجل، والذي يدل على ذلك ما رويناه من الأخبار المتقدمة، ويزيد ذلك بيانا:
702 - 14 ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة، ولا ينافي ذلك:
703 - 15 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك من غسل فاطمة عليها السلام قال: ذاك أمير المؤمنين عليه السلام، قال: فكأني استعظمت